قلت: أبو عمر هو عبد الله بن كيسان خرج له مسلم.
5394 - شعبة (خ م) (?)، عن قتادة، عن أنس "رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن والزبير في لبس الحرير من حكة بهما". وقال وكيع مرة: "رخص لهما" وقال غندر عن شعبة: "رُخص - أو رخص النبي - لهما".
5395 - ابن أبي عروبة (خ م) (?)، نا قتادة، أن أنسًا أنبأهم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن والزبير في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع".
قال المؤلف: يشبه أن تكون الرخصة في لبسه للحرب وإن كان ظاهره أنها للحكة.
5396 - الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال (?): "كان لعبد الرحمن بن عوف قميص من حرير يلبسه تحت ثيابه، فقال له عمر: ما هذا؟ ! قال: لبسته عند من هو خير منك" هذا منقطع.
الرخصة في الطراز وفيما نسج بقطن وغيره ونحوه وكان الغالب غير الحرير
5397 - زهير (خ م) (?)، نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: "كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك - قالها ثلاث مرات - فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا - ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه. قال عاصم: هذا في الكتاب". رواه (خ م) مختصرًا.