والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح لطول القراءة فيها وإلا المغرب لأنها وتر النهار، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية، فالمراد على هذا بقول عائشة "فأقرت صلاة السفر" ما آل إله الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت. اهـ.

والتأويل ضروري لأن حديثها يتعارض أولا مع قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} لأنه دال على أن الأصل الإتمام، إذ القصر معناه التنقيص، فالآية صريحة في أنها كانت في الأصل أربعا.

ويتعارض ثانيا مع ما لوحظ في أول فرض الصلاة ليلة المعراج من قصد التخفيف على الأمة، والانتقال من الاثنين إلى الأربع فيه تشديد ويتعارض ثالثا مع عملها، إذ ثبت أنها كانت تتم في السفر، وإذا كان الأصل في السفر اثنتين فلا أصل للأربع في السفر، لا أول التشريع ولا آخره، وراوي الحديث إذا خالف عمله روايته لا يجب العمل بروايته، أو تؤول.

وكان من السهل عدم الاكتراث بهذا الخلاف، لولا أنه استدل به على أن القصر في السفر فريضة وواجب، لأن الفرض الذي لم تتغير فرضيته لا يجوز خلافه، ولا تجوز الزيادة عليه، ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد في صلاة عن عدد ركعاتها، ولو زاد عامدا فسدت صلاته؟ فكذا المسافر لا يجوز له أن يصلي أربعا، لأن فرضه في الصلاة ركعتان. وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية عنهما وكثير من العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، ولهم أدلة كثيرة لا تليق بهذا المختصر. وقد نقلتها في كتابي "فتح المنعم شرح صحيح مسلم".

هذا وللقصر في السفر شروط منها أن يكون السفر مباحا، واشترط بعضهم أن يكون سفر طاعة، وجوز أبو حنيفة القصر في سفر المعصية، ومنها أن يكون السفر مسافة ثمانية وأربعين ميلا -أي نحو ثمانين كيلو مترا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015