-[المباحث العربية]-
(فرض الله تعالى الصلاة) "الصلاة" عام مخصوص، والمراد غير المغرب أي الظهر، والعصر والعشاء والفجر.
(فأقرت صلاة السفر) أي ثبت حكمها الأول ركعتين دون تغيير.
(وزيد في صلاة الحضر) في الظهر والعصر والعشاء، في كل منها ركعتان فصارت أربعا.
-[فقه الحديث]-
ظاهر الحديث أن الصلاة -فيما عدا المغرب والصبح -فرضت أولا ركعتين في الحضر والسفر، ثم زيدت صلاة الظهر والعصر والعشاء إلى أربع في الحضر، وذكر الضحاك في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حدة الإسلام الظهر ركعتين، والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والصبح ركعتين، فلما نزلت آية القبلة تحول للكعبة، وكان قد صلى هذه الصلوات نحو بيت المقدس، فوجهه جبريل عليه السلام بعد ما صلى ركعتين من الظهر نحو الكعبة، وأومأ إليه بأن صل ركعتين، وأمره أن يصلي العصر أربعا والعشاء أربعا، والغداة ركعتين. وقال: يا محمد. أما الفريضة الأولى فهي للمسافرين من أمتك والغزاة. اهـ.
وإلى هذا القول ذهب جماعة من العلماء، والجمهور على خلافه، وتأولوا قول عائشة، ولم يلتفتوا إلى تفسير الضحاك، إذ لا يثبت به حكم، لأنه خال عن صفات الحديث الصحيح.
وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة، أربعا على هيئتها اليوم، وأنكر قول عائشة، وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد. ولسنا مع الأصيلي في رد حديث عائشة، لأن الحديث صحيح مروي في الصحيحين، وطرقه عن عائشة كثيرة ومشهورة، ولكننا نؤول حديثها ونعمل به، وخير ما قيل في تأويله: إن المراد من قولها "فرضت" أي قدرت، وقال الحافظ ابن حجر: