وشرط أبو حنيفة في مسافة القصر ألا تقل عن مائة وعشرين كيلو مترا، وقال داود وأهل الظاهر: يجوز القصر في السفر الطويل والقصير، حتى لو كان خمسة كيلو مترات. ومنها أن لا ينوي الإقامة أكثر من أربعة أيام عند الشافعية، ولا يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، وعند الحنابلة أن لا ينوي الإقامة قدرا يزيد على إحدى وعشرين صلاة. وقال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر.
وابتداء القصر من حين يفارق بنيان بلده أو خيام قومه، وعند بعض الحنفية إذا أراد السفر صلى ركعتين قصرا، ولو كان في منزله، ومنهم من قال: إذا ركب. وفي العودة له أن يقصر حتى يدخل بيته.
وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر جاز له قصرها على الأصح عند الشافعية، وبه قال أحمد، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقصر، وإن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر لم يجز له القصر بلا خلاف.
وإذا دخل وقت صلاة وتمكن من أدائها في الحضر، ثم سافر في أثناء الوقت فإن له أن يقصر على الراجح. والله أعلم.