التولي بعد الدخول في أرض العدو وقبل القتال ففي كونه كبيرة نظر والظاهر أنه وإن حرم لا يبلغ حرمة الكبائر
5 - أما قذف المحصنات ففيه يقول الله تعالى {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} والمراد القذف بالزنا خاصة أما القذف بغير الزنا كالرمي بالسرقة والقتل وشهادة الزور ونحوها فهو حرام لكنه ليس من هذا القبيل من الكبائر ولا يختص القذف بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع كذلك انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال كحكم قذف المحصنة من النساء
هذا وهناك ذنوب لم تذكر في أكبر الكبائر ولا في السبع الموبقات مع أنها أعظم من بعض ما ذكر كشتم الرب سبحانه وتعالى وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلقاء المصحف في قاذورة وكذا لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلما لمن يقتله وكذا لو دل الكفار على عورات المسلمين مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته فإن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم مثلا وأمام هذا نحتاج إلى جواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع وأجيب بأن مفهوم العدد ليس بحجة والأحسن أن يقال إن الاقتصار وقع بحسب المقام وما ذكر إنما هو تنبيه على ما لم يذكر وفي هذا يقول ابن عبد السلام إذا أردت أن تعرف الكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر وإن سايرت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهي من الكبائر
-[يؤخذ من الحديث: ]-
1 - أن المعاصي مهلكة لصاحبها في الدنيا والآخرة
2 - التشويق بذكر العدد والتخويف منه قبل بيانه وتفصيله ليتمكن في النفس فضل تمكن
3 - التحذير من السبع الموبقات