كالزنديق قال عياض وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين وقال الحافظ ابن حجر وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه
2 - وأما أكل مال اليتيم ففيه يقول الله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} ولا خلاف في أن أكل الأجنبي من مال اليتيم كبيرة، قل الأكل أو كثر وإنما الخلاف في ولي اليتيم والقائم على ماله هل له أن يأكل منه أو لا؟ وظاهر الحديث العموم وبه قال قوم والجمهور على أن للولي أن يأكل من مال اليتيم بقدر عمالته في مال اليتيم وإلى هذا الرأي نميل والتفاصيل والأدلة لا يتسع لها المقام وقد ذكرناها في كتابنا فتح المنعم شرح صحيح مسلم
3 - وأما الربا ففي تحريمه يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} ولا خلا ف بين العلماء في أن الربا من الكبائر آكله وموكله ويلحق بهما شاهداه وكاتبه لإعانتهم على أكله وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء
4 - وأما التولي يوم الزحف ففيه يقول الله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} وقد نزلت هذه الآية بشأن أهل بدر وقد أمر المسلمون أن يقف الواحد منهم أمام عشرة من الكفار بقوله تعالى {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون} ثم خفف الله عن الأمة بقوله {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} فرفع الحرج عن المتولي يوم الزحف إذا بلغ عدد العدو أكثر من الضعف والتولي الذي هو كبيرة هو التولي ساعة القتال أو بعد دخول العدو أرض المسلمين أما