الأحجار الصغار، ومنه رمي الجمار في الحج.
(وإذا استيقظ أحدكم من نومه) ظاهره عموم النوم بالليل أو النهار، لكن رواية أبي داود "إذا قام أحدكم من الليل" قد تخصص هذا العموم.
(قبل أن يدخلها في وضوئه) بفتح الواو، أي الماء الذي يتوضأ به.
(أين باتت يده) أي من جسده، وفي رواية "ولا علام وضعها".
-[فقه الحديث]-
يتناول الحديث ثلاث مسائل فقهية:
الأولى: الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، وكمال الاستنثار بإيصال الماء إلى داخل الأنف، وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ثم الاستنثار وطرد الماء مع ما في الأنف إلى الخارج، وتستحب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، وأقل الاستنشاق إدخال قليل من الماء في مقدم الأنف وفتحتيه.
ومذهب مالك والشافعي وأصحابهما أن الاستنشاق سنة في الوضوء والغسل، وحملوا الأمر في الحديث على الندب، والمشهور عن أحمد أنه واجب في الوضوء والغسل، لا يصحان بدونه، وهو مذهب داود الظاهري وحملوا الأمر على الوجوب، وقالوا: لم يحك أحد ممن وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه واجب في الغسل دون الوضوء.
أما الاستنثار فهو مستحب، وليس بواجب باتفاق. وكمال كيفيته أن يطرح الماء من أنفه برفق، لئلا يصيب ما حوله، وأن يستعين في ذلك بأصابع يده اليسرى، يضغط برفق على فتحتي الأنف.
المسألة الثانية: الوتر في الاستجمار، ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا بد في الاستنجاء والاكتفاء بالأحجار من إزالة عين النجاسة، واستيفاء ثلاث مسحات، ولو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أطراف، فمسح بكل طرف مسحة أجزأه، وإن كانت الأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف،