النجاسة ولو مع تحقق إزالتها. هذا ما يرمي إليه الحديث الشريف فهو يأمر أن يدخل المتوضئ الماء في أنفه وخياشيمه، ثم يدفعه من الأنف إلى الخارج ليخرج مع الماء ما يحتمل وجوده في منحنيات الأنف. ويأمر المستجمر بالأحجار المنقى بها بقايا البول أو الغائط أن يجعل الحجارة وترا، فإن نقى المكان بحجرين زاد ثالثا، وإن نقى بأربعة زاد خامسا وإن نقى بستة زاد سابعا وهكذا.
ويأمر المسلم إذا استيقظ من نومه أن لا يدخل يده في ماء في إناء، أو في إناء فيه سائل حتى يغسلها ثلاث مرات، قل نومه أو كثر، فخر فراشه أو حقر، غسل يده قبل أن ينام أو لم يغسلها، فإنه لا يدري إلى أين تحركت يده أثناء نومه، وإلى أي المستقذرات تعرضت، قد تكون احتكت بمناعم الجسم بين الفخذين، أو تحت الإبط، فعلق بها عرق خبيث أو ريح كريه وقد تكون قد دلكت مداخل الأنف وإفرازاته، أو إفرازات العين فأصابها ما لو وضع في سائل آذاه، ومبدأ الإسلام النظافة والحرص على نقاء اليد وطهارة السائل وصلاحيته للشرب دون تقزز أو اشمئزاز.
فعلى من قام من نومه أن يغسل يديه، بأن يصب عليهما ماء في الخارج قبل أن يغمسهما في الإناء حتى من لا يعتقد تلوثهما، فإن شك في تلوثهما كان أولى به وأحرى وألزم، وكلما طال النوم، وكلما كان احتمال التعرض للتلوث أكثر كان الطلب آكد. والله أعلم.
-[المباحث العربية]-
(إذا توضأ أحدكم) فيه مجاز المشارفة، أي إذا أراد الوضوء وأشرف عليه وابتدأه.
(فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر) في رواية صحيحة "فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر" والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، مع إخراج ما في الأنف من مخاط وشبهه بقوة الدفع إلى الخارج.
(ومن استجمر فليوتر) الاستجمار مسح البول أو الغائط بالجمار، وهي