2 - وأما التناجش فهو حرام فإن كان بمواطأة البائع وهو الكثير كأن يأخذ معه من أصحابه من يزيد في الثمن ليخدع المشتري الحقيقي سواء كانت الزيادة ليساوي الثمن القيمة، أو ليزيد عليها، فهما مشتركان في الإثم لما في ذلك من الخديعة، وإن كان بغير علم البائع كأن كان يعلم رغبة رجل وحاجته لسلعة خاصة غير موجود سواها، فيذهب لمعاكسته وإيقاعه فيها بثمن أعلى من قيمتها ولا يريد الشراء، فالإثم على ذلك الناجش، وإن كان الناجش البائع وحده، كأن يخبر بأنه اشترى هذه السلعة بأكثر مما اشتراها به ليوقع المشتري فالإثم عليه. وحكم البيع صحيح مع الإثم عند الشافعية والحنفية، ولا خيار، وعند المالكية صحيح مع الخيار وعند الحنابلة باطل إذا كان بمواطأة البائع.
3 - وأما بيع الرجل على بيع أخيه فصورته أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو الشرط: افسخ لأبيعك خيرا منها بمثل ثمنها أو مثلها بأنقص، ومثل ذلك الشراء على الشراء، كأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأكثر. وقد أجمع العلماء على أن البيع على البيع والشراء على الشراء حرام. وفي صحة البيع خلاف، واستثنى بعضهم من الحرمة ما إذا كان البائع أو المشتري مغبونا وهو مردود. أما السوم على السوم وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع، وقبل أن يعقداه يقول آخر لصاحبها: أنا أشتريها بأكثر، أو يقول للراغب: أنا أبيعك خيرا منها بأرخص، فإنه حرام كالبيع على البيع والشراء على الشراء، بخلاف المزايدة والمناقصة فلا شيء فيها، لأنها تحدث قبل الاتفاق والاستقرار.
4 - وأما خطبة الرجل على خطبة أخيه، فصورتها أن يخطب رجل امرأة، ويحصل التراضي والاتفاق، فيأتي رجل آخر -وهو يعلم- فيخطب هذه المرأة، فإن لم يحصل التراضي، بأن رفض، أو لم يصرح بالتراضي، كوقت المشورة فالأصح أن لا تحريم، قال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزواج ويسمى المهر.
5 - وأما سؤال المرأة طلاق أختها فصورته أن تسأل امرأة زوج امرأة