أخرى أن يطلق زوجته ويتزوج بها، وقيل صورته أن يخطب الرجل المرأة، وله امرأة فتشترط المخطوبة طلاق الأولى، لتنفرد به وذكر الأخ في البيع والخطبة، والأخت في سؤال الطلاق ليس للتقييد، بل للتلطف والعطف، والنهي يعم البيع على بيع الكافر، والخطبة على خطبته، وسؤاله طلاق الكتابية، فالمراد من الأخوة، الأخوة في الإنسانية، والمعنى في هذه المنهيات أنها توغر الصدور، وتورث الشحناء، ولهذا لو أذن له في ذلك صاحب الحق ارتفع الإثم على الأصح.
-[ويؤخذ من الحديث: ]-
1 - النهي عن كل ما فيه تضييق على الناس.
2 - النهي عن هذه المذكورات الخمس وما في حكمها مما يحدث الشقاق والتباغض.