ولا تسأل المرأة زوج أختها طلاقها.
(لتكفأ ما في إنائها) أي لتقلب ما في إناء أختها لنفسها، واللام في لتكفأ علة للمنهي عنه، لا للمنهي، أي لا يكن قلبها ما في إناء أختها في إناء نفسها سببا في سؤالها طلاق أختها، وكفء ما في الإناء كناية عن سلب ما للزوجة من المنفعة والعشرة وكل ما لها من الحقوق عند الزوج.
-[فقه الحديث]-
نهى الحديث عن خمسة أشياء:
1 - بيع الحاضر للبادي.
2 - التناجش.
3 - البيع على البيع.
4 - الخطبة على الخطبة.
5 - سؤال المرأة طلاق أختها.
1 - أما بيع الحاضر للبادي فصورته أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه حضري فيقول له: ضعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، والمبيع مما تعم حاجة أهل البلد إليه. وهل يختص هذا بالبادي؟ أو يلحق به من شاركه في عدم معرفة السعر الحاضر؟ ويلحق به كل إضرار بأهل البلد ينشأ عن الإشارة بتأجيل البيع؟ بالأول قال مالك وبالثاني قال الشافعي وأحمد. والجمهور على أن النهي للتحريم بشرط العلم بالنهي. وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي، فلو عرضه البدوي على الحضري كان من قبيل النصيحة: والبيع صحيح مع التحريم عند الشافعي والجمهور، لأن النهي راجح إلى أمر خارج عن نفس العقد، وعند أهل الظاهر: البيع باطل، وقيل إن المراد من النهي ألا يكون الحضري سمسارا للبدوي، أي لا يتولى له البيع والشراء بأجرة، وهذا المعنى أعم من سابقه لشموله الشراء.