وبهذه المواساة اليسيرة يتم التكافل الاجتماعي، وتتم الصلة بين أفراد الأمة ويستغني الفقراء عن أجر العمل أيام العيد، ويستغني الفقير عن ذل السؤال ويشارك الأغنياء هو وأولاده بهجتهم، يستطيع أن يبيع الأقوات ويشتري ما يحتاجه ويستطيع أن يشتري آجلا على أساس أنها مضمونة، ويلتقي المسلمون غنيهم وفقيرهم على مائدة البهجة والسرور.
-[المباحث العربية]-
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) الفرض القطع، فإن استعمل في قطع الطلب، أو جعل الطلب مقطوعا مؤكدا أريد به الوجوب الشرعي، وإن استعمل بمعنى التقدير كفرائض المواريث كان معناه التحديد، والمعنى على الأول أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغا عن ربه زكاة الفطر، والمعنى على الثاني حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقادير زكاة الفطر مبلغا عن ربه.
(زكاة الفطر) زاد مسلم "من رمضان" فالمقصود الفطر من صيام رمضان وأضيفت للفطر لكونها تجب بالفطر، وقال ابن قتيبة: المراد صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأول أظهر. ومن أسمائها زكاة رمضان، وزكاة الصوم، وصدقة الرؤوس، وزكاة الأبدان.
(صاعا) مفعول ثان لفرض على تضمينه معنى جعل، أو حالا، أو بدلا من "زكاة الفطر".
(من تمر) تمييز كيل، مجرور بمن.
(على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير) جاءت مزدوجة على التقابل للاستيعاب، لا للتخصيص.
(من المسلمين) متعلق بمحذوف حال من (العبد) وما عطف عليه، أي فرض على جميع الناس من المسلمين.
(قبل خروج الناس للصلاة) "أل" في الصلاة للعهد، أي لصلاة العيد.