باب صدقة الفطر

37 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

-[المعنى العام]-

للمسلمين عيدان، عيد الفطر، وعيد الأضحى، والعيد من شرائعه الفرح والسرور، والتمتع بالمباح من زينة الحياة الدنيا، لبس الجديد، والتوسع في الطعام والشراب، وإدخال البهجة والانشراح على الأطفال والصبية، فإذا ما أضيف إلى ذلك أن الناس لا يعملون ولا يتكسبون أيام العيد غالبا كانت الحكمة تقتضي مواساة الفقراء والمساكين في العيدين مواساة فوق مواساة بقية العام.

من هنا شرعت الأضحية في عيد الأضحى، وجعل للفقير حق فيها وشرعت زكاة الفطر في عيد الفطر، وجعلت حقا للفقير، وقد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرها، كما حدد وقدر نصاب الزكاة في الأموال وما يخرج منها. {وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.}

قدرها صاعا من القوت، من تمر أو شعير أو غيرهما من الأقوات، وهو ما يعادل "اثنين كيلو ونصف كيلو" تقريبا بالميزان المتعارف عليه في أيامنا، وما يعادل قدحين بالكيل المصري عن المسلم، وعن كل فرد يعوله المسلم، وتجب عليه نفقته صغيرا أو كبيرا، غنيا كان أو يملك قوت يومه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015