-[فقه الحديث]-
يتعرض الحديث لحكم زكاة الفطر, وعلى من تجب؟ ومن أي الأنواع تخرج؟ ومتى تجب؟ وما أفضل أوقات إخراجها؟ وجمهور علماء المسلمين على أن زكاة الفطر فرض، حتى نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك.
لكن الحنفية يقولون بوجوبها بناء على قاعدتهم من التفرقة بين الواجب والفرض، وأن الواجب أقل من الفرض. ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية، وأولوا قوله "فرض" في الحديث، وقالوا: معناها قدر.
قال ابن دقيق العيد: هو أصله في اللغة، لكن نقل في عرف الشرع إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى. أهـ. قال الحافظ ابن حجر: ويؤيده تسميتها زكاة. وقوله في الحديث "على كل حر وعبد" من ألفاظ الإيجاب، والتصريح بالأمر بها في حديث "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر" ولدخولها في عموم قوله تعالى {وآتوا الزكاة} وقوله تعالى {قد أفلح من تزكى} وثبت أنها نزلت في زكاة الفطر. والصحيح أن زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين.
أما على من تجب؟ فقد بدأ الحديث بالعبد، لأنه لا يجب عليه في الشرع ماليات، فنص عليه أولا لتأكيد هذا المعنى، ففي صحيح مسلم "ليس في العيد صدقة إلا صدقة الفطر" وفي رواية له "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق" ومقتضاه أنها على السيد، لكن هل تجب على السيد ابتداء، أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان.
وتجب على المرأة بنص الحديث، سواء كان لها زوج أم لا. بهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: تجب على زوجها إلحاقا بالنفقة، واتفقوا على أن المسلم لا يخرج عن زوجته الكافرة.
وتجب على الصغير والكبير، لكن المخاطب بزكاة الصغير وليه، فوجوبها على هذا الصغير، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.