(وقد قال رسول الله) الجملة في محل النصب على الحال
(أمرت) بالبناء للمجهول أي أمرني ربي والفاعل المحذوف متعين وكذا إذا قال الصحابي أمرت فهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره على أرجح أقوال المحدثين لأن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم أن الرئيس هو الذي أمر
(أن أقاتل الناس) المصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدير أمرت بمقاتلة الناس، وأل في "الناس" للجنس يخرج عنه الجن فهم وإن كانت رسالته عامة لهم إجماعا لكنه غير مأمور بمقاتلتهم لتعذرها كذا قيل والكثيرون على أن أل للعهد والمراد بالناس الكافرون وقيل عبدة الأوثان دون أهل الكتاب
(حتى يقولوا لا إله إلا الله) "حتى" غاية للقتال والأصل دخول الغاية في المغيا بحتى كما في قولهم. أكلت السمكة حتى رأسها فإن الأكل شامل للرأس، ويؤدي هذا إلى وجود القتال مع الإتيان بالشهادتين ووجه الحديث بأن هذه القاعدة محلها إذا كان ما قبل "حتى" وما بعدها متجانسا ولم تقم قرينة تقتضي عدم دخول ما بعدها وهنا قامت القرينة بقوله صلى الله عليه وسلم
(فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه) أي بحق الإسلام أو بحق ذلك أي بحق الدماء والأموال في الإسلام والعصمة في الأصل المنع والمراد هنا حقنوا دماءهم وحفظوا مالهم فلا تستباح بسبب من الأسباب إلا بسبب هذا الحق من قتل نفس محرمة أو زنا محصن أو ترك صلاة أو منع زكاة
(وحسابه على الله) أي فيما يسر ويخفي
(فقال) أي أبو بكر
(والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) "فرق" بتخفيف الراء وتشديدها أي التزم واحدة وأنكر الأخرى