(والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها) العناق بفتح العين الأنثى من أولاد المعز وفي رواية "لو منعوني جديا أذوط" أي صغير الفك والذقن وفي رواية "لو منعوني عقالا" وهو في الأصل الحبل الذي يعقل به البعير ويربط ثم أريد قدر قيمته وذكر هنا على سبيل المبالغة في التقليل لا على سبيل الحقيقة لأنه لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه وقيل العقال زكاة عام قاله جماعة من أهل اللغة ومن الفقهاء والأول هو الصحيح والأولى
(فوالله ما هو) أي الحال والشأن
(فعرفت أنه الحق) أي أن القتال هو الحق لا غيره أي ظهر لي ذلك عن طريق الحجة والبرهان لا عن طريق التقليد والإذعان
-[فقه الحديث]-
يمكن حصر الكلام عن الحديث في خمس نقاط:
الأولى: بيان حال مانعي الزكاة وشبهتهم وردها وحكمهم في الإسلام
الثانية: توضيح المناظرة بين أبي بكر وعمر وبسط حجة كل منهما
الثالثة: حكم أبي بكر فيهم بعد الغلبة عليهم وموقف عمر من هذا الحكم
الرابعة: موقف الروافض وإدانتهم أبا بكر في المسألة والرد عليهم
الخامسة: ما يؤخذ من الحديث
1 - أما عن النقطة الأولى فقد تبين في المعنى العام أن أهل الردة كانوا صنفين صنفا ارتدوا عن الإسلام وعادوا إلى الكفر وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله "وكفر من كفر من العرب" وصنفا بقوا على ما كانوا عليه من الإقرار بالشهادتين والتزام الصلاة والصيام والحج لكنهم أنكروا وجحدوا