القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل وظاهر قوله "لا يحل" أنه يحل قتل من استثني، وهو كذلك وإن كان بعض من استثنى واجب القتل فإن الواجب والمستحب حلال وإنما عبر بهذا اللفظ ليقابل تحريم قتل غيرهم وليس معنى إهدار دم هؤلاء الثلاثة أن لكل إنسان الحق في قتلهم بل صاحب الحق الأول هو الولي بإذن الإمام وصاحب الحق بعده هو الإمام أو نائبه
-[ويستفاد من الحديث: ]-
1 - جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد لعموم قوله النفس بالنفس والجمهور على خلافه تخصيصا لهذا العموم بحديث لا يقاد مؤمن بكافر
2 - جواز قتل الأب بابنه وليس كذلك تخصيصا لهذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم "لا يقاد الوالد بولده" ولأنه سبب في إحيائه فلا يكون الابن سببا في إفنائه
3 - أن الجماعة لا يقتلون بالواحد لقوله "النفس بالنفس" بالإفراد وقد روي هذا عن أحمد والجمهور على خلافه مراعاة لحكمة القصاص وهي صون الدماء إذا لو لم يقتص من الجماعة لقتلوا مجتمعين وحينئذ تهدر الدماء ويكثر الفساد
4 - جواز قتل الحر بالعبد لأن كلا نفس وبهذا قال الحنفية وخصص الجمهور هذا العموم بقوله "كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد"
5 - أن المرأة حكمها في الردة حكم الرجل لاستواء حكمها في الزنا وبهذا قال الجمهور ومنع بعضهم قتل المرتدة بناء على أن هذه الدلالة دلالة اقتران وهي ضعيفة في الاستدلال
6 - إن تارك الصلاة لا يقتل بتركها لأنه ليس من الثلاثة وبهذا قال الحنفية ومن وافقهم وقال الجمهور يقتل حدا لا كفرا بعد الاستتابة لأنهم