ادخلوه في التارك لدينه المفارق للجماعة من ناحية أن المفارق لدينه إما أن يفارقه كله وهو المرتد وأما أن يفارق بعضه كتارك الصلاة وإنما لم يقتل تارك الزكاة لإمكان انتزاعها منه قهرا ولم يقتل تارك الصيام لإمكان منعه من المفطرات وقال أحمد وبعض المالكية إن تارك الصلاة يكفر ولو لم يجحد وجوبها وتمسكوا بظواهر أحاديث وردت في تكفيره وحملها الجمهور على التارك المستحل جمعا بين الأخبار
7 - أن الصائل لا يجوز قتله وليس كذلك بل يباح قتله في الدفع ويجاب بأنه داخل في المفارق لدينه التارك للجماعة أو المراد لا يحل تعمد قتله إذا اندفع بدون ذلك إذ الصائل يجب دفعه بالأخف ولا يقتل إلا مدافعة
8 - جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين وهو باعتبار ما كان.