(لا يحل دم امرئ) المراد لا يحل إراقة دمه أي كله وهو كناية عن القتل ولو لم يرق دما
(يشهد أن لا إله إلا الله) أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها قوله (لا إله إلا الله) وجملة "يشهد إلخ" نعت ثان أتي به لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين فهي صفة كاشفة وليست قيدا فيه إذ لا يكون مسلما إلا بذلك وقال في شرح المشكاة الظاهر أن "يشهد إلخ" حال جيء به مقيدا للموصوف مع صفته إشعارا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدماء
(إلا بإحدى ثلاث) الباء للسببية أي لا يحل إلا بسبب إحدى خصال ثلاث أو الملابسة متعلقة بمحذوف والتقدير إلا متلبسا بفعل إحدى ثلاث فيكون الاستثناء مفرغا ثم المستثنى منه يحتمل أن يكون الدم فيكون التقدير لا يحل دم امرئ مسلم إلا دما متلبسا بإحدى ثلاث ويحتمل أن يكون استثناء من امرئ فيكون التقدير لا يحل دم امرئ مسلم إلا امرءا متلبسا بإحدى ثلاث خصال فمتلبسا حال من امرئ وجاز لأنه تخصص بالوصف الذي هو "مسلم" وجعلها للسببية لا يحوج إلى هذا التكلف
(النفس بالنفس) أي النفس القاتلة مأخوذة بالنفس المقتولة فالباء للسببية والجار والمجرور متعلق يكون خاص وقال الشرقاوي النفس الأولى هي المقتولة والثانية هي القاتلة وعليه فالباء للمقابلة وهو كما ترى
(الثيب الزاني) بالياء على الأصل ويروى بحذفها اكتفاء بالكسرة كقوله تعالى {الكبير المتعال}
(التارك للجماعة) ال في الجماعة للعهد أي جماعة المسلمين وهذه صفة مفسرة للمفارق لدينه
-[فقه الحديث]-
أورد البخاري هذا الحديث تحت كتاب الديات لأن كل ما يجب فيه