(وهو مؤمن) الجملة في محل النصب على الحال
(ولا يشرب الخمر) اختلف أهل اللغة في اشتقاق اسم الخمر على ألفاظ قريبة المعاني فقيل
سميت خمرا لأنها تخمر العقل أي تغطيه ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها وقيل مشتقة من المخامرة بمعنى المخالطة لأنها لتخالط العقل وقيل لأنها تركت حتى أدركت كما يقال خمر العجين أي بلغ إدراكه وهي مؤنثة كما قال أبو حنيفة وحكى الفراء جواز تذكيرها وفي مدلولها الشرعي خلاف بين الفقهاء فمذهب أبي حنيفة أن الخمر هي ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وغيره لا يسمى خمرا إلا في حالة السكر بخلاف ماء العنب فإنه خمر سواء أسكر أو لم يسكر وأطلق مالك والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث الخمر على كل مسكر لحديث "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام" ولقول ابن عمر على المنبر دون معارض
"أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خمر العقل" أهـ وحديث ابن عمر هذا لم يحصر الخمر في الخمسة إذ عمم بعد ذكرها بقوله "والخمر ما خامر العقل"
-[فقه الحديث]-
ظاهر الحديث إن الإيمان منفي عن مرتكبي هذه الكبائر وبه تعلق الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما بالتحريم ولما كان هذا الظاهر معارضا بأحاديث أخرى صحيحة كالذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة" قال أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق قال رسول الله وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال "وإن زنى أو سرق" ثم قال في الرابعة "على رغم أنف أبي ذر" لما كان هذا التعارض أول أهل السنة حديث الباب بعدة تأويلات