ذكره البخاريّ في "صحيحه".

[1360] وعن ابنِ مسْعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقّي البيُوعِ (?).

وللبخاري (?)، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] (?).

[1361] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ (?).

[1362] وعن أبي هُريرة، مثلُه (?).

باب البيع بتخيير الثمن

إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد.

وقال في "المغني": "لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015