فابتاعه، فصاحِبُ السِّلْعةِ فيها بالخيار إذا ورَدَ السوقَ (?).
[1358] ولأحمد: "إذا دَخَل أحدُكم على أخيه [المسلم] (?) فقدَّم (?) طعامًا، فليأكُلْ [من طعامه] (?) ولا يسأله عنه" (?).
[1359] وعن أنس بن مالك، نحوَه، وقال فيه: "إذا لم يُتَّهَمْ" (?).