ولا خلاف في جواز بيع المرابحة (?).

[1363] ولأبي داود، عند أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا، "مَنْ أقال مُسلمًا بَيْعَتَه أقَالَه اللَّهُ عَثْرَتَهُ" (?).

ولابن ماجه: "يومَ القيامةِ" (?).

باب اختلاف المتبايعين

[1364] عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا اختَلفَ البيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقولُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلعةِ، أو يترادَّانِ" (?). رواه الخمسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015