وهو لمالك في "الموطأ". وفيه: حَبيب كاتب مالك (?)، وعبد اللَّه بن عامر الأسْلمي (?)، ولا يحتج بهما.
[1317] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها (?) للبَائعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتَاعُ" (?).
[1318] وفي لفظ: "نَهى عن بَيع الثِّمار حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائعَ والمبْتَاعَ" (?).
[1319] ولمسلم: "نهى عن بَيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ، وعن [بَيع (?)] السُّنبُل حتى يَبْيَضَّ، ويأمَنَ العاهةَ" (?).