[1320] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال: "تحمرُّ" وقال: "إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" (?).

[1321] [وعن] (?) جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك (?).

[1322] ولمسلم، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجوائح (?).

وفي لفظ: "إنْ (?) بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (?).

باب الربا

[1323] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: لعَنَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْه، وقال: "هُمْ سَواءٌ" (?).

[1324] وفي رواية: نَهى عن بيع الصُّبْرةِ من التمر لا يُعلم مَكِيلَتُها (?) بالكيلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015