وهذا القيد قيد ثان مخرج لإثبات الحكم فى المحل الآخر بواسطة النص أو
بواسطة الإجماع، فلا يكون ذلك قياساً، مثال النص: ثبوت الحرمة فى النبيذ
لقوله عليه السلام: "كل مسكر حرام ".
ومثال الإجماع: ثبوت الإرث للخالة كما ثبت للخال لأن الإجماع قائم
على أن الخالة تعطى مايعطاه الخال، وقد ثبت الإرث للخال بقوله عليه السلام: "الخال وارث من لا وارث له".
والعلة هى الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، أى يوجد الحكم عند
وجودها وينعدم عند عدمها.
وهى قد تكون منصوصة أو مجمعاً عليها أو مستنبطة بإحدى المسالك
الأخرى أو مدركة بمجرد فهم اللغة.
وقد أطلقها البيضاوي فى التعريف، لم يقيدها بأنه (لا تكون مفهومة من
اللغة) وذلك ليكون التعريف شاملاً مفهوم الموافقة عند من ذهب إلى أن دلالة
مفهوم الموافقة قياسية لا لفطية وهم جمهور الشافعية.
أما من ذهب إلى أن دلالته لفطة فيتعين عليه أن يقيدها بهذا القيد ليكون
التعريف مانعا من دخول مفهوم الموافقة حيث إن دلالته غير قياسية عندهم.
(عند المثبت) أى فى ظنه واعتقاده فهو متعلق بقوله لاشتراكهما فى علة
الحكم والمراد بالمثبت: القائس، سواء كان مجتهداً مطلقا كالأئمة الأربعة وهو من يقعد القواعد التى يجتهد بمقتضاها أم كان مجتهداً فى المذهب وهو الذى يقلد من قعد القواعد ولكنه يجتهد فى استنباط الفروع على مقتضاها مثل أبى يوسف ومحمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة، وأبى القاسم وأشهب من أصحاب مالك والمزنى والبويطى من أصحاب الشافعى وأبى بكر الخلال من أصحاب أحمد، أو كان مجتهد فتوى وهو من اجتهد فى إيقاع الأحكام على الواقع فقط كالكمال بن الهمام الحنفى والغزالى الشافعى فإنهما صارا مفتيين فى المذهب وقائسيين لصورة على أخرى، وليس المراد به ما يشمل المقلد لأن المقلد يأخذ الحكم من المجتهد مسلما فلا تعلق له بالقياس ولم يقل المصنف عند المجتهد لأنه يفهم منه المجتهد المطلق فيخرج مجتهد المذهب والفتوى مع أن قياسهما صحيح
فيكون التعريف غير جامع.
كما أن القياس عند البيضاوي يجرى فى العقليات واللغويات وفائدة الإتيان به فى التعريف كون التعريف للقياس الصحيح والفاسد.