ومالك1: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.
(35) مسالة:
ليس لغير الأب إجبار كبيرة2 ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره3.
وبهذا قال مالك4 والشافعي5 إلا في الجد فإنه جعله كالأب.
وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت6.