ومالك1: إن كان الطلاق بائناً جاز ذلك قبل انقضاء العدة.

(35) مسالة:

ليس لغير الأب إجبار كبيرة2 ولا تزويج صغيرة جداً أو غيره3.

وبهذا قال مالك4 والشافعي5 إلا في الجد فإنه جعله كالأب.

وقال أبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار إذا بلغت6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015