وقال بعض الشافعية: يصح إذا نوياها1 جميعا2.

وإن قال: زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع في نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء 3.

ولا يصح النكاح حتى يذكر المرأة بما تتميز به 4.

(34) مسألة:

إذا طلق الحر رابعة طلاقاً يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج خامسة حتى تنقض عدتها، وكذلك العبد إذا طلق أحدى زوجتيه ليس له أن يتزوج ثالثة حتى تنقض عدتها،

وقال الشافع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015