فقول الشاهد: وقد عرفه شهوده، يحتمل أن يكون عرّفه بنسبه أحد فاستند إلى الاستفاضة، أو أنه قد عرفه وما بقي يخفى عليه، وهذا جائز عند بعض العلماء إذا عرف اسم المشهود عليه والمشهود له.
المرتبة الخامسة: إذا كتب الشاهد الوثيقة وخاف أن يخفى عليه معرفة المشهود عليه بعد ذلك فلا يكتب وقد عرفه شهوده، بل يكتب: ومن جانبه المقر أو المقرة كذا وكذا، وهذه الوثيقة لا تثبت إلا في وجه المشهود عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب، وإليه المآب، والحمد لله وحده، وحسبنا الله ونعم الوكيل.