قال أبو الخطاب1: وقد نقل عبد الله2 عن أبيه أحمد كقول أبي حنيفة.
(36) مسألة:
في تزويج الغيرة إذا زوجها غير الأب والوصي، وفي المسألة ثلاث روايات:
إحداهن: ليس لهم تزويجها بحال 3.
والثانية: لهم تزويجها، ولها الخيار إذا بلغت4.
والثالثة: لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك5 لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود6