فلا ينعقد بدونهما 1.
ولنا: أن نعم جواب كاف2 لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمراً في الجواب معاداً فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج 3.
(28) مسألة:
إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها4.