ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص1.

ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه2.

(27) مسألة:

إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين3.

وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015