وقال مالك1 والشافعي2 وأبو حنيفة3: يصح فيهما جميعاً، لأنه قد وجد الإيجاب والقبول.
(29) مسألة:
إذا تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا عنه بغيره، لأن حكم المجلس حالة العقد 4.
فإن تفرقا قبل القبول، بطل الإيجاب5.