وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول: قبلت هذا النكاح، أو هذا التزويج1.
وينعقد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج، سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا، مثل أن يقول: زوجتك بنتي فلانة، فيقول: قبلت هذا النكاح 2.
ولا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج3.