وقال أبو الخطاب: في هذا روايتان1.
والصحيح: أنه مقبول، ولذلك لو ادّعى/2 أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عَّينهما، فأقرت المرأة بذلك، وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، ويحتمل 3 أن لا يقبل إقرارها 4 مع إنكار أبيها5.
(26) مسألة:
في الإيجاب والقبول6.
إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلتُ: انعقد النكاح7.