وقال أبو الخطاب: في هذا روايتان1.

والصحيح: أنه مقبول، ولذلك لو ادّعى/2 أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عَّينهما، فأقرت المرأة بذلك، وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى إنكارهما، ويحتمل 3 أن لا يقبل إقرارها 4 مع إنكار أبيها5.

(26) مسألة:

في الإيجاب والقبول6.

إذا قال: زوجتك ابنتي فلانة، فقال: قبلتُ: انعقد النكاح7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015