وبهذا قال الشافعي1.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك2.
وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة: روايتان3.
وقال مالك – رحمه الله -: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر4.