وبهذا قال الشافعي1.

وقال أبو حنيفة: ينعقد بلفظ الهبة، والبيع، والتمليك2.

وفي لفظ الإجارة عن أبي حنيفة: روايتان3.

وقال مالك – رحمه الله -: ينعقد بذلك إذا ذكر المهر4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015