نفسها بإذن وليها، وتزويج غيرها بالوكالة 1 والصحيح الأول2.
(24) مسألة:
إذا حكم حاكم بصحة هذا العقد المعين أعلاه الذي تزوجت المرأة (فيه) 3 بغير ولي، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه4، وكذلك في سائر الأنكحة الفاسدة والمختلف فيها، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد، فلم يجز نقض الحكم به5.
(25) مسألة:
لو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل قولهما وثبت النكاح بإقرارهما وتوارثا6.