وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين 1،والأول المذهب 2.
(?) مسألة:
لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين3. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد 4، وهو مذهب الشافعي5.
والثانية 6: ينعقد بشهادتهما 7.
وهو مذهب أبي حنيفة 8