وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين 1،والأول المذهب 2.

(?) مسألة:

لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين3. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد 4، وهو مذهب الشافعي5.

والثانية 6: ينعقد بشهادتهما 7.

وهو مذهب أبي حنيفة 8

طور بواسطة نورين ميديا © 2015