رضي الله عنه 1.

وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال2.

فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد 3.

(7) مسألة:

لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد4.

وبه قال الشافعي5 وأبو حنيفة 6 رضي الله عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015