والبلوغ1، وعن أحمد – رضي الله عنه – تنعقد بحضور مراهقين 23 والأول أصح 4.
والإسلام 5 والعدالة 6، وعن أحمد: ينعقد بحضور فاسقين7 والأولى أولى8.
ويكفي الشاهد أن يكون مستور 9 الحال 10، والذكورية 11