النوع الرابع:

من ردت شهادته لفسقه ثم أعادها بعد عدالته لم تقبل للتهمة في أدائها1.

النوع الخامس:

من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل: من يشهد على رجل بأنه قذفه وأجنبيا، أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي، أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين فلا تقبل للتهمة2.

النوع السادس:

العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لأنه متهم، فلا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع، ولا المقذوف على القاذف لأنه عدوه3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015