النوع الثالث:
الجار إلى نفسه، أو الدافع/1 عنها كشهادة الغرماء للمفلس2 أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له تعلقت حقوقهم به3.
ولا شهادة الوصي بمال للميت، لأنه يثبت له فيه حق التصرف، وكذلك شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة4، ولا الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه5.
قال القاضي: ولا تقبل شهادة الأجير لمستأجره، نص عليه أحمد6.
وأما الذي يدفع عن نفسه فلا تقبل شهادة الضامن بقضاء الدين والبراءة منه، ولا شهادة المشهود عليه بجرح الشهود ونحو ذلك7.