وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة1 لأنه غير متهم2.
وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل3.
والمذهب الأول4.
النوع الثاني:
الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة5.
وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة6.