وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة1 لأنه غير متهم2.

وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل3.

والمذهب الأول4.

النوع الثاني:

الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة5.

وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015