(120) مسألة:
تمنع التهمة قبول الشهادة، وهي ستة أنواع:
أحدها: كونه والدا وإن علا، أو ولدا وإن سفل، لأن كل واحد منهما متهم في حق صاحبه1.
وعن أحمد2: تقبل شهادتهما لأنهما عدلان من رجالنا فيدخلان في عموم الآية3.