(119) مسألة:
لا يجوز أخذ الجعل1 على تحمل الشهادة ولا على أدائها2.
وقيل: يجوز إذا لم تتعين3.
وقيل: يجوز بشرط الحاجة4.
ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة5.