(119) مسألة:

لا يجوز أخذ الجعل1 على تحمل الشهادة ولا على أدائها2.

وقيل: يجوز إذا لم تتعين3.

وقيل: يجوز بشرط الحاجة4.

ويستحب الإشهاد على العقود كلها، ولا يجب الإشهاد في غير النكاح والرجعة5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015