استأنفت العدة رواية واحدة1.

(99) مسألة:

إذا خالعها ثم ردها وطلقها قبل أن يمسها، ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية.

والأول ها هنا: أن تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها، لأن الطلاق الثاني من طلاق قبل المسيس فلم يوجب عدة2

(100) مسألة:

إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها لم يلحق نسبه بالزوج3.

وبه قال أبو حنيفة4.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015