استأنفت العدة رواية واحدة1.
(99) مسألة:
إذا خالعها ثم ردها وطلقها قبل أن يمسها، ففيه روايتان كما ذكرنا في الرجعية.
والأول ها هنا: أن تبني على عدة الطلاق الأول فتتمها، لأن الطلاق الثاني من طلاق قبل المسيس فلم يوجب عدة2
(100) مسألة:
إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من بعد انقضائها لم يلحق نسبه بالزوج3.
وبه قال أبو حنيفة4.