وعن أحمد: أن الزانية تستبرأ بحيضة1.

(97) مسألة:

إذا ارتابت المعتدة لرؤيتها إمارة الحمل من حركة أو نحوها لم تزل في عدة حتى تزول الريبة2.

فإن تزوجت قبل زوال الريبة لم يصح نكاحها3.

(98) مسألة:

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فلم تنقض عدتها حتى طلقها بائنا بنت على ما مضى من العدة، لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة.

وإن طلق الرجل زوجته ثم ارتجعها ثم طلقها قبل وطئها ففيه وجهان:

أحدهما: تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان.

والثاني: استأنف عدة كاملة، وإن طلقها بعد دخوله بها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015