وقال مالك1 والشافعي2: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.
وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد3.
ولنا: أنها أتت4 به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به5.
فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه6.