وقال مالك1 والشافعي2: يلحق به ما لم تتزوج أو تبلغ أربع سنين.

وكلام الخرقي يحتمل ذلك فإنه أطلق قوله: إن أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين لحقه الولد3.

ولنا: أنها أتت4 به بعد الحكم بقضاء عدتها فلم يلحق به5.

فإن انقضت عدتها بالشهور ثم أتت بولد لدون أربع سنين لحقه نسبه6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015