وإن كانت بائنا غير وارثة لكونها مطلقة في صحته بنت على عدة الطلاق1.

وغن كانت وارثة كالحرة المسلمة يطلقها زوجها الحر في مرض موته فعليها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر2.

(96) مسألة:

إذا وُطئت المرأة بشبهة أو زنا لزمتها العدة، لأن العدة تجب لاستبراء الرحم؛ حفظا عن اختلاط المياه، واشتباه الأنساب، وعدتها كعدة المطلقة3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015