وهو ظاهر مذهب الشافعي1.

والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة2.

- الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد3.

القسم الثاني:

معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل4 ممن تحيض، فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان5.

وفي القرء روايتان:

إحداهما: هي الحيض6.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015