وهو ظاهر مذهب الشافعي1.
والصحيح أن هذا ليس رواية في العدة2.
- الحال الخامس: أن تضع مضغة لا صورة فيها، ولم تشهد القوابل بأنها مبدأ خلق آدمي، فهذا لا تنقضي به العدة ولا تصير أم ولد3.
القسم الثاني:
معتدة بالقروء وهي: كل مطلقة أو مفارقة في الحياة وهي حائل4 ممن تحيض، فالحرة عدتها ثلاثة قروء، والأمة قرءان5.
وفي القرء روايتان:
إحداهما: هي الحيض6.